الاشتراك نوعان: أولا - الشياع أو شبه الشركة؛ ثانيا - الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 959مشروعم. 958م. 959م. 960حجم الخطأأأأالاشتراك نوعان: أولا - الشياع أو شبه الشركة؛ ثانيا - الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ