من أسس الفضالة أن تكون بغير أجر.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 953مشروعم. 952م. 953م. 954حجم الخطأأأأمن أسس الفضالة أن تكون بغير أجر.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ