قانون الإلتزامات والعقود
المادة 948
م. 948
حجم الخط
غير أنه لا يجوز الاحتجاج بمخالفة رغبة رب العمل، إذا اضطر الفُضولي لأن يعمل على وجه السرعة ما يقتضيه: أولا- الوفاء بالتزام يتحمل به رب العمل ويتطلب الصالح العام تنفيذه؛ ثانيا- الوفاء بالتزام قانوني بالنفقة أو بالمصروفات الجنائزية أو بالتزامات أخرى من نفس طبيعتها.