قانون الإلتزامات والعقود
المادة 945
م. 945
حجم الخط
على الفُضولي أن يبذل في مباشرته العمل، عناية الحازم الضابط لشؤون نفسه، وأن يسير فيه على مقتضى رغبة رب العمل المعروفة منه أو المفترضة، وهو مسؤول عن كل خطأ يقع منه، ولو كان يسيرا. أما إذا كان تدخله بقصد دفع ضرر حال وكبير كان يهدد رب العمل، أو بقصد إتمام واجب اكتسبته الوكالة كانت لموروثه، فإنه لا يسأل إلا عن تدليسه أو خطئه الفاحش.