قانون الإلتزامات والعقود
المادة 943
م. 943
حجم الخط
إذا باشر شخص، باختياره أو حكم الضرورة، شؤون أحد من الغير، في غيابه أو بدون علمه، وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن الوكالة وخضعت للأحكام الآتية.