قانون الإلتزامات والعقود
المادة 938
م. 938
حجم الخط
موت الموكل أو حدوث تغيير في حالته ينهي وكالة الوكيل الأصلي ووكالة نائبه. ولا يسري هذا الحكم: أولا- إذا كانت الوكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير؛ ثانيا- إذا كان محلها إجراء عمل بعد وفاة الموكل، على نحو يكون الوكيل معه في مركز منفذ الوصايا.