قانون الإلتزامات والعقود
المادة 937
م. 937
حجم الخط
عزل الوكيل الأصلي أو موته يؤدي إلى عزل من أحله محله. ولا يسري هذا الحكم: أولا- إذا كان نائب الوكيل قد عين بإذن الموكل؛ ثانيا- إذا كان للوكيل الأصلي صالحيات تامة في التصرف، أو إذا كان له الإذن في أن يحيل غيره محله.