قانون الإلتزامات والعقود
المادة 935
م. 935
حجم الخط
لا يحق للوكيل التنازل عن الوكالة إلا إذا أخطر به الموكل. وهو مسؤول عن الضرر الذي يرتبه هذا التنازل للموكل، إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالحه حفظا تاما إلى أن يتمكن من رعايتها بنفسه.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول