قانون الإلتزامات والعقود
المادة 929
م. 929
حجم الخط
تنتهي الوكالة: أولا- بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛ ثانيا- بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه، أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته؛ ثالثا- بعزل الوكيل؛ رابعا- بتنازل الوكيل عن الوكالة؛ خامسا- بموت الموكل أو الوكيل؛ سادسا- بحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه، كما هي الحال في الحَجْر والإفلاس. وذلك ما لم ترد الوكالة على أمور يمكن للوكيل تنفيذها، برغم حدوث هذا التغيير في الحالة؛ سابعا- باستحالة تنفيذ الوكالة لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين.