قانون الإلتزامات والعقود
المادة 92
م. 92
حجم الخط
ومع ذلك، لا يحق للجارين أن يطلبوا إزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار، كالدخان الذي يتسرب من المداخن، وغيره من المضار التي لا يمكن تجنبها والتي لا تتجاوز الحد المألوف.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول