قانون الإلتزامات والعقود
المادة 912
م. 912
حجم الخط
إذا تعدد الوكلاء، فإن التضامن لا يقوم بينهم، إلا إذا اشترط. ومع ذلك فإن التضامن يقوم بقوة القانون بين الوكلاء: أولا- إذا حدث الضرر للموكل بتدليسهم أو بخطئهم المشترك، وتعذر تحديد نصيب كل منهم في وقوعه؛ ثانيا- إذا كانت الوكالة غير قابلة للتجزئة؛ ثالثا- إذا أعطيت الوكالة بين التجار لأعمال التجارة، ما لم يشترط غيره. إلا أن الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، لا يسألون عما يكون قد أجراه أحدهم خارج حدود الوكالة، أو بإساءته مباشرتها.