قانون الإلتزامات والعقود
المادة 909
م. 909
حجم الخط
الوكيل مسؤول عن الأشياء التي يتسلمها بمناسبة وكالته، وفقا لأحكام الفصول 791 و792 و804 و813. إلا أنه إذا كانت الوكالة بأجر، فإن الوكيل يسأل، وفقا لما هو مذكور في الفصل 807.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول