قانون الإلتزامات والعقود

المادة 900

مشروع
م. 900
حجم الخط
لا يسوغ للوكيل أن يوكل تحت يده شخصا آخر في تنفيذ الوكالة، ما لم يمنح الصالحية في ذلك صراحة أو ما لم تستخلص هذه الصالحية من طبيعة القضية أو من ظروف الحال. غير أن الوكيل العام ذا الصالحية التامة يعتبر مأذونا في أن يوكل تحت يده كليا أو جزئيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد