قانون الإلتزامات والعقود
المادة 90
م. 90
حجم الخط
لمالك العقار الذي يخشى، لأسباب معتبرة، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسؤولا عنه وفقا لأحكام الفصل 89 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الانهيار.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول