إذا عين عدة وكلاء بعقود متفرقة من أجل نفس القضية، كان لأي منهم أن ينفرد بالعمل في غياب الآخرين.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 899مشروعم. 898م. 899م. 900حجم الخطأأأأإذا عين عدة وكلاء بعقود متفرقة من أجل نفس القضية، كان لأي منهم أن ينفرد بالعمل في غياب الآخرين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ