تعتبر الوكالة كأن لم تكن إذا كان محلها عملا لا يجوز إجراؤه بطريق النيابة كأداء اليمين.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 882مشروعم. 881م. 882م. 883حجم الخطأأأأتعتبر الوكالة كأن لم تكن إذا كان محلها عملا لا يجوز إجراؤه بطريق النيابة كأداء اليمين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ