قانون الإلتزامات والعقود
المادة 881
م. 881
حجم الخط
تبطل الوكالة: أ- إذا كان محلها مستحيلا أو مبهما إبهاما فاحشا؛ ب- إذا كان محلها أعمالا مخالفة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو للقوانين المدنية أو الدينية.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول