قانون الإلتزامات والعقود
المادة 879
م. 879
حجم الخط
الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول