قانون الإلتزامات والعقود
المادة 87
م. 87
حجم الخط
الآباء مسؤولون عن الأضرار التي يحدثها أولادهم القاصرون الذي هم تحت سلطتهم، والموالون عن أضرار أتباعهم، والمدرسون والمعلمون الصناعيون والحرفيون عن أضرار تلاميذهم وأجراء الصنع الذين هم تحت مراقبتهم، ما لم يثبتوا أنهم لم يتمكنوا من منع الفعل الذي سبب الضرر. ولا يترتب على مسؤولية الآباء أن يحل محلهم أطفالهم.