قانون الإلتزامات والعقود
المادة 866
م. 866
حجم الخط
لا يسوغ إجبار المقترض على رد ما هو ملتزم به قبل الأجل المحدد بمقتضى العقد أو العرف. ويسوغ له رده قبل حلول الأجل، ما لم يتناف ذلك مع مصلحة المقرض.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول