على المقترض أن يرد مثل ما تسلمه قدرا وصفة، ولا يلزمه غيره.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 865مشروعم. 864م. 865م. 866حجم الخطأأأأعلى المقترض أن يرد مثل ما تسلمه قدرا وصفة، ولا يلزمه غيره.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ