يكون المقترض ضامنا للشيء المقترض، ابتداء من وقت تمام العقد ولو قبل تسليمه إياه، ما لم يشترط غيره.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 862مشروعم. 861م. 862م. 863حجم الخطأأأأيكون المقترض ضامنا للشيء المقترض، ابتداء من وقت تمام العقد ولو قبل تسليمه إياه، ما لم يشترط غيره.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ