قانون الإلتزامات والعقود

المادة 85

مشروع
م. 85
حجم الخط
المؤدبون والمربون يسألون عن الأضرار التي تحدثها الأشخاص الموضوعة تحت مراقبتهم، في نفس الحدود التي يسأل فيها الآباء عما يحدثه أولادهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد