قانون الإلتزامات والعقود
المادة 83
م. 83
حجم الخط
الشخص الذي يشتغل لدى غيره، وليس بينه وبينه سوى علاقة عادية قوامها الأجر مقابل العمل، لا يسأل عن الضرر الذي يحدثه أثناء عمله إلا إذا ثبت أنه تجاوز الحدود التي رسمها له رب العمل أو خالف تعليماته الصريحة، أو قصر في القيام بالواجبات التي تقتضيها طبيعة عمله.