قانون الإلتزامات والعقود
المادة 811
م. 811
حجم الخط
إذا فوت وارث المودع عنده، بحسن نية، الشيء المودع على سبيل المعاوضة أو التبرع، كان للمودع أن يسترده من بين يدي المفوّت إليه، ما لم يفضل الرجوع بقيمته على الوارث المفوّت. ويلتزم أيضا بالتعويضات إن كان سيء النية.