قانون الإلتزامات والعقود
المادة 807
م. 807
حجم الخط
يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه: أولا- عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة؛ ثانيا- عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول