قانون الإلتزامات والعقود
المادة 804
م. 804
حجم الخط
على المودع عنده أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه وتوابعه التي سلمت له معه في الحالة التي هو عليها، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصلين 808 و809.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول