قانون الإلتزامات والعقود
المادة 796
م. 796
حجم الخط
إذا لم يحدد لرد الوديعة أجل، كان للمستودع أن يردها في أي وقت شاءه بشرط ألا يحصل منه ذلك الرد في وقت غير لائق، وبشرط أن يمنح المودع أجلا كافيا لاسترداد وديعته أو لاتخاذ ما تقتضيه الظروف من إجراءات.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول