الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 781مشروعم. 780م. 781م. 782حجم الخطأأأأالوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ