قانون الإلتزامات والعقود
المادة 770
م. 770
حجم الخط
لا محل للضمان المذكور في الفصول 766 إلى 768، إذا كانت عيوب المصنوع قد تسببت عن التعليمات الصريحة المعطاة من رب العمل برغم معارضة المقاول أو أجري الصنع.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول