قانون الإلتزامات والعقود

المادة 768

مشروع
م. 768
حجم الخط
يسوغ لرب العمل، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق أن يرفض تسلم المصنوع أو إذا كان قد تسلمه أن يرده، خلال الأسبوع التالي لتسلمه، مع تحديد ميعاد معقول للعامل لقيامه بإصلاح العيب أو بتدارك الصفات الناقصة، إذا كان ذلك ممكنا. فإن انقضى هذا الميعاد دون أن ينفذ أجري الصنع التزامه كان لرب العمل الخيار بين: أولا- أن يجري بنفسه إصلاح العمل على نفقة أجري الصنع إذا كان إصلاحه ما زال ممكنا؛ ثانيا- أو أن يطلب إنقاص الثمن؛ ثالثا- أو أن يطلب فسخ العقد وترك الشيء لحساب من أجراه. والكل مع حفظ الحق في التعويضات إن كان لها محل. إذا كان رب العمل قد قدم المواد الأولية لتنفيذ الصنع كان له الحق في استرجاع قيمتها. وتطبق مقتضيات الفصول 560 و561 و562 في الحالات المنصوص عليها في البندين الثاني والثالث أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد