يلتزم أجري الصنع بضمان عيوب ونقائص صنعه وتطبق على هذا الضمان أحكام الفصول 549 و553 و556.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 767مشروعم. 766م. 767م. 768حجم الخطأأأأيلتزم أجري الصنع بضمان عيوب ونقائص صنعه وتطبق على هذا الضمان أحكام الفصول 549 و553 و556.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ