قانون الإلتزامات والعقود

المادة 76

مشروع
م. 76
حجم الخط
إذا قام شخص بدفع دين غيره، بدون أن يكون ملتزما به، كان له حق الرجوع على المدين بما دفعه، ما لم يكن قد دفع متبرعا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد