قانون الإلتزامات والعقود

المادة 75

مشروع
م. 75
حجم الخط
إذا أنجز شخص عملا لحساب غيره بدون علمه، أو كان يعلم أنه لا يلزم به، كان له الحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات ضرورية، وذلك في حدود ما عاد على ذلك الغير من نفع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد