كل من باشر فضوليا عملا لحساب الغير، يكون ملتزما بمتابعته وفقا للشروط المقررة في هذا الشأن.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 73مشروعم. 72م. 73م. 74حجم الخطأأأأكل من باشر فضوليا عملا لحساب الغير، يكون ملتزما بمتابعته وفقا للشروط المقررة في هذا الشأن.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ