قانون الإلتزامات والعقود

المادة 61

مشروع
م. 61
حجم الخط
يشترط لصحة الالتزام أن يكون محله شيئا معينا أو قابلا للتعيين. ويجب أن يكون المحل مما يصح التعامل فيه، بأن يكون موجودا في وقت العقد أو قابلا للوجود مستقبلا، وأن يكون معينا أو قابلا للتعيين تحديدا كافيا، وأن يكون منتفعا به. ولا يصح أن يكون محله شيئا غير مشروع، أو شيئا خارجا عن دائرة التعامل، أو شيئا مستحيلا بنفسه أو مستحيلا قانونا أو مستحيلا عرفا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد