قانون الإلتزامات والعقود
المادة 561
م. 561
حجم الخط
في حالة فسخ البيع، يلتزم المشتري بأن يرد: أوّلا- الشيء المشوب بالعيب الموجب للضمان، بالحالة التي تسلمها عليها وتوابعه وما كان يعتبر جزءا منه وكذلك الزيادات التي اندمجت فيه بعد البيع؛ ثانيا- ثمار الشيء، من وقت الفسخ بالتراضي، أو من وقت الحكم بالفسخ، وكذلك الثمار السابقة على هذا التاريخ. إلا أنه إذا كانت الثمار غير معقودة فإن المشتري يتملكها إذا كان قد جناها ولو قبل نضجها، كما يتملك أيضا الثمار الناضجة ولو لم يجنيها. ومن ناحية أخرى يلتزم البائع: أوّلا- أن يدفع للمشتري مصروفات الزراعة والري والصيانة ومصروفات الثمار التي ردها إليه؛ ثانيا- أن يرد الثمن الذي قبضه ومصروفات العقد؛ ثالثا- أن يعوض للمشتري الخسائر التي قد يسببها له الشيء المبيع إذا كان وقع تدليس من البائع.