قانون الإلتزامات والعقود
المادة 551
م. 551
حجم الخط
في البيوع التي تنعقد على مقتضى أمنوذج، يضمن البائع توفر صفات الأمنوذج في المبيع. وإذا هلك الأمنوذج أو تعيب، وجب على المشتري أن يثبت أن البضاعة غير مطابقة له.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول