قانون الإلتزامات والعقود
المادة 548
م. 548
حجم الخط
لا يفقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان على البائع، إذا كان لم يتمكن، بسبب غيابه، من إخطاره في وقت مفيد، واضطر نتيجة لذلك أن يدافع عن نفسه وحده ضد المستحق.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول