قانون الإلتزامات والعقود
المادة 546
م. 546
حجم الخط
لا يلتزم البائع بأي ضمان أصلا: أ- إذا وقع انتزاع المبيع بالإكراه أو نتيجة قوة قاهرة؛ ب- إذا حصل الانتفاع بفعل السلطة، ما لم يكن فعلها مبينا على حق سابق ثابت لها يخولها العمل على احترامه، أو على فعل يعزى للبائع؛ ج- إذا حصل للمشتري عرقلة في التصرف، نتيجة تعد من الغير، بدون أن يدعي أي حق على العين المبيعة.