قانون الإلتزامات والعقود
المادة 544
م. 544
حجم الخط
يسوغ أن يتفق المتعاقدان على أن البائع لا يتحمل بأي ضمان أصلا. إلا أنه لا يكون لهذا الشرط من أثر إلا إعفاء البائع من التعويضات، فلا يمكنه أن يحلل البائع من التزامه برد الثمن الذي قبضه، كله أو بعضه في حالة الاستحقاق. ولا يكون لشرط عدم الضمان أي أثر: 1- إذا بين الاستحقاق على فعل شخصي للبائع نفسه؛ 2- إذا وقع تدليس من البائع، كما إذا باع ملك الغير على علم منه وكما إذا كان يعرف سبب الاستحقاق، ولم يصرح به. وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، يلتزم البائع أيضا بالتعويض.