قانون الإلتزامات والعقود
المادة 541
م. 541
حجم الخط
إذا كانت قيمة الشيء المستحق قد ازدادت عند حصول الاستحقاق ولو بغير عمل المشتري، فإن الزيادة في القيمة تدخل في مبلغ التعويض، إذا صدر تدليس من البائع.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول