أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة مرتوكة لتقدير القضاة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 54مشروعم. 53م. 54م. 55حجم الخطأأأأأسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة مرتوكة لتقدير القضاة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ