قانون الإلتزامات والعقود
المادة 538
م. 538
حجم الخط
إذا استحق المبيع كله من يد المشتري، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد: 1- الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم؛ 2- المصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان؛ 3- الخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق.