قانون الإلتزامات والعقود

المادة 538

مشروع
م. 538
حجم الخط
إذا استحق المبيع كله من يد المشتري، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد: 1- الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم؛ 2- المصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان؛ 3- الخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد