قانون الإلتزامات والعقود

المادة 534

مشروع
م. 534
حجم الخط
ويلتزم البائع أيضا بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده، بمقتضى حق كان موجودا عند البيع. ويكون الاستحقاق واقعا ضد المشتري في الحالات الآتية: 1- إذا حرم المشتري من حوز الشيء كله أو بعضه؛ 2- إذا كان المبيع في حوز الغير ولم يتمكن المشتري من استرداده منه؛ 3- إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة من أجل افتكاك المبيع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد