قانون الإلتزامات والعقود

المادة 532

مشروع
م. 532
حجم الخط
الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين: أ- أولهما حوز المبيع والتصرف فيه، بلا معارض (ضمان الاستحقاق)؛ ب- وثانيهما عيوب الشيء المبيع (ضمان العيب). والضمان يلزم البائع بقوة القانون، وان لم يشترط. وحسن نية البائع لا يعفيه من الضمان.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد