قانون الإلتزامات والعقود
المادة 530
م. 530
حجم الخط
إذا كان لزيادة الثمن محل، بسبب الزيادة في المقدار أو الوزن على مقتضى الفصل السابق، كان للمشتري الخيار بين أن يتخلى عن العقد أو أن يقدم الزيادة في الثمن.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول