قانون الإلتزامات والعقود

المادة 523

مشروع
م. 523
حجم الخط
بيع الحيوان يشمل: 1- صغيره الذي يرضعه؛ 2- الصوف أو الوبر أو الشعر المتهيئ للجز.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد