قانون الإلتزامات والعقود
المادة 522
م. 522
حجم الخط
إذا تعلق البيع بالأشياء التي تتجدد بعد قطعها أو جني غلتها كالدَّرق والفسَّة وكان واردا على قَطْفَة أو جَدَّة منها، فإنه لا يشمل خلفها. ويشمل بيع الخضر والأزهار والفاكهة ما وجد منها معلقا بأصله، وكذلك ما ينضج منها أو ينفتح بعد البيع إذا كان يعتبر من التوابع لا من الخلف.