قانون الإلتزامات والعقود
المادة 52
م. 52
حجم الخط
التدليس يخول الإبطال، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر. ويكون للتدليس الذي باشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عاملا به.